اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذيا لحكم المعدة (13) الثالثة عشرة من النظام فإن عليها إبلاغ المستخدم أو مقدم الخدمة بالنتائج الترددية التي يوجب إخلاؤها أو تعديلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد