القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذيا لحكم المعدة (13) الثالثة عشرة من النظام فإن عليها إبلاغ المستخدم أو مقدم الخدمة بالنتائج الترددية التي يوجب إخلاؤها أو تعديلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤