القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة التنفيذ مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقة داخل المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. تسبيق استخدام الطيف الترددي مع الدول الأخرى لحماية المخاصص الترددية للملكية، وفقا للإجراءات النظامي المتع إلى هذا الشأن. 2. تسبيق ما يتصل بحدات الاتصالات القائمة الراديوية وطلب الترددي بالمملكة مع الدول المتاخرة، وتسجيل المواقع والمنازلة والطيف الترددي المخصص لها، وفقا للإجراءات النظامي المتع إلى هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤