القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة إجراء التطبيق الترددي لمختلف الخدمات الراديوية، وذلك وفقا للأهداف الآتية: 1. تعزيز مشاركة المستخدمين الطيف الترددي. 2. تحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي. 3. تشجيع الانتشار في الأسواق المختلفة. 4. تحسين المنافسة في الأسواق المختلفة. 5. تحفيز التقييدات الراديوية الناشئة. 6. توفير جودة الخدمات وتثبيط أحدث التقنيات في المملكة. 7. تحسين جودة الخدمات وتثبيط أحدث التقنيات في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤