اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة إجراء التطبيق الترددي لمختلف الخدمات الراديوية، وذلك وفقا للأهداف الآتية:
1. تعزيز مشاركة المستخدمين الطيف الترددي.
2. تحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي.
3. تشجيع الانتشار في الأسواق المختلفة.
4. تحسين المنافسة في الأسواق المختلفة.
5. تحفيز التقييدات الراديوية الناشئة.
6. توفير جودة الخدمات وتثبيط أحدث التقنيات في المملكة.
7. تحسين جودة الخدمات وتثبيط أحدث التقنيات في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد