القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد من الحالات التي يكون لهيئة رفع طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، أو إلغاء أو تعديل أي منها ما يلي: 1. عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، أو أي عقاب مالي آخر وأيجب السداد بناء على أحكام النظام. 2. قيام المرخص له باستخدامه الطلب الترندي بإشتباه تسيب خطرا على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة. 3. تزاول المرخص له باستخدامه الطلب الترندي عن ترخيص استخدام الطلب الترندي، دون موافقة الهيئة. 4. عدم الالتزام بما تصدره الهيئة من تعليمات للطلب الترندي. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤