اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تصنف الهيئة مقدم الخدمة أنه مقدم لأغراض ربط الاتصال البيئي أو النفاذ
2. إذا كان متفقا مع مقدم الخدمة أخر على نوعه يجمعها يتمتعون بوضع مساو لوضع مقدم الخدمة المشار إليه في
المادة (2) من المادة (15) الخاصة عشرة من النظام.
3. إذا كان متفقا مع مقدم الخدمة أخر على نوعه يجمعها يتمتعون بوضع مساو لوضع مقدم الخدمة المشار إليه في
المادة (2) من المادة (15) الخاصة عشرة من النظام.
2. تطلب الهيئة وسائل وأليات تطور وتحديث خدماتها بما يتفق ربط الاتصال البيئي والنفاذ إلى المملكة بشكل ملام ومفعل
لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمة، وتتراعي في ذلك ما يلي:
أ. دعم مقدمي الخدمة في مرحلة النقاص بينهم، وإيجاد حلول سرعية ومجدية فنيا تشمل المفاوضات بينهم.
ب. ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيئي والنفاذ. وفقا للقرارات التنظيمية
الصادرة من الهيئة.
أ. تعمد تأخير المعلومات الضرورية أو التأخير في حل الخلافات - إن وجدت.
ب. رفض تقديم المعلومات الضرورية عن الأجهزة أو مرافق الاتصالات الخاصة به، واللزوم لتترتيب الاتصال البيئي أو النفاذ.
ج. استخدام وسائل تقتضى إكرهاؤها، أو خداعها، أو تضليلها، للحصول على موافقة أو امتيازات أفضل.
د. توقيع اتفاقية عدم إفصاح بنتيحة اعتماد أحد الأطراف أن معلومات تطلبها الهيئة؛ مما لا يدخل ضمن المعلومات التي تصنفها الهيئة باعتبارها سرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد