القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على مقدم الخدمة عدم توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أو ينزيم القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحددها الهيئة بناء على المادة (35) الخاصة والتنازلين من اللائحة. ٢. على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بسنة معتمدة من اتفاقية ربط الاتصال البيئي أو أنفاذ ما هي حكمها خلال (10) عشرات أيام من توقيعها، على أن يتم الحكم بها في حدودها بنود وشروط اتفاقية ربط الاتصال البيئي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤