اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على مقدم الخدمة عدم توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أو ينزيم القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحددها الهيئة بناء على المادة (35) الخاصة والتنازلين من اللائحة.
٢. على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بسنة معتمدة من اتفاقية ربط الاتصال البيئي أو أنفاذ ما هي حكمها خلال (10) عشرات أيام من توقيعها، على أن يتم الحكم بها في حدودها بنود وشروط اتفاقية ربط الاتصال البيئي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد