اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) الليهبة اشتراط الحصول على ترخيص لما يلي:
1. استخراج أي مورد من موارد الاستخدام المطلقة بالطلب الترندي بما ي link - على سبيل المثال لا الحصر - أجهزة الخدمات البحرية والجوية والبحوث والإتفاقاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد