اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة بتوفير البيانات المطلوبة من قبل الهيئة وتحديث بياناتها دوريا، على أن تشريه الهيئة على موقعها الإلكتروني والأجراءات المتبعة لإدارة السجل الوطني للطيف الترددي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد