اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة أن تراجع دوريا السجل الترددي، ولها وفقا لتwebdriverها - طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من الجهات المستخدمة للطيف الترددي بفرض تحديث بيانات السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد