اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لقدم الخدمة عند الوصول إلى اتفاق مع مقدم خدمة آخر بشأن ربط الاتصال البيئي والنفاذ أن يقدم بطلب للهيئة لحل الخلاف، وفقا لأحكام الفصل (8) الثامن من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد