اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفيدا لأحكام المادة (18) الثامنة عشرة من النظام فإن على الهيئة ضمن تعهيد الخدمات ذوي البنية التحتية من الوصول إلى العقارات العامة والخاصة، وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية وما تصدر من تعليمات، مع مراعاة المصالح العامة والطريقة الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد