القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد أن حكمت المالك المختار المشار إليه في المادتين (17) و(18) السابعة عشرة من النظام من يجوز له التصرف في العقار بأي موجب شرعي أو قانوني؛ على أن يكون ملكا من الجهة المختصة بحسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤