اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد أن حكمت المالك المختار المشار إليه في المادتين (17) و(18) السابعة عشرة من النظام من يجوز له التصرف في العقار بأي موجب شرعي أو قانوني؛ على أن يكون ملكا من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد