اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الحق في ملك العقار أو من يحده خدمة عند حاجته لعقار خاص أو جزء منه لغرض تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات.
2. إذا لم يصل مقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية إلى اتفاق مع مالك العقار الخاص أو من في حكمه؛ فإن له تقدم إلى بطل نرجع ملكية ذلك العقار وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. مرفقا بطبقة ما يلي:
أ. المعلومات الخاصة بالعار، مثل نوعه وموقعه ونحو ذلك.
ب. معلومات مالك العقار أو من في حكمه، بما يشمل إثبات ملكيته العقار أو صلاحيته للتصرف فيه.
ج. تجرير بالمواصفات الخاصة بطلب من مقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية ومالك العقار أو من في حكمه.
د. أسباب حاجة مقدم الخدمة لذلك العقار دون غيره أو نشأه أو تركيبه. أجهزة البيئة التحتيية.
3. تعتبر الهيئة ذي الطلب مستحق مع مقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية ومالك العقار الخاص أو من في حكمه؛ وتعمل على إيجاد حل لمشكلته، وإذا تعذر ذلك فإن لهوية "وفق تقديرها" - اتخاذ ما يلزم لترزع ملكية العقار، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد