القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمساعد بالاستخدام والمسوغة لمنع الخدمة ذي البيئة التحتيية من الدخول إلى العقار الوارد في الفقرة (2) الثانية من المادة (18) الثامنة عشرة من النظام ما يلي: 1. إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية قد يتسبب في ضرر صحيح متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار. 2. إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية قد يتسبب بالضرر الجسم للعقار. 3. أي أسباب أخرى تري الهيئة أنها مسوغة. ت حمل إلى اتفاقية لازمة للحفاظ على العقارات العامة أو الخاصة أو اتحاد تريباتي حمائية لها. 4. تنفيذ وتحديد شبكات الاتصالات بما يتوافق مع الأ standards والأبعاد الهندسية لمرافق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة لتشغيل وتلائم الخدمات والمجاليات الجهات. 5. اتخاذ جميع التدابير الواجبة لتمكين عناصر البنية التحتية من السرقات والتخريب والنجاب ومعالجات الجهات ذات العلاقة. 6. التمامتات والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة العامة والبيئة العامة والبنية التحتية ووضع مطاهر النشوة والصري، وتتطلب النشوة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بالسلامة الكهربائية للاستصالات. 7. توفير مصادر تيار كهربائي دائم لعناصر البنية التحتية؛ بما لا يتعارض مع تعليمات الجهات ذات العلاقة. 8. سرية المعلومات وخصوصيتها. 9. الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتفصيلية للبنية التحتية والأجهزة وفقا لما تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤