اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الحق في الحصول على الخدمة، ويجب تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات للعموم.
لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهة الحكومية ذات الصلة.
عند عدم وصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى اتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب المساندة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية ذات الصلة، وتقوم الهيئة بالتيسير بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول للطرفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد