القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز باي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامة أو الخاصة إلا وفق الإشتراطات الآتية: ١. أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع المالك العقار أو من يحده، يخوله الدخول وإنشاء أو تركييب معدات البنية التحتية أو صيانتها. ٢. أن يكون الدخول للغرض وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤