القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرود مقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية بتواصل إلى البلدى على المادتين (40-41) والأربعين من اللائحة متضمنة الآتي: 1. المساحة المحددة لاستخدام العقار، أو تركيب أجهزة البيئة التحتيية؛ متى ما كان ذلك ممكنا. 2. المادة الزمنية لاستخدام العقار. 3. المقابل المالي لاستخدام العقار. والهيئة نشر نماذج لاستخدام العقار ومقدم الخدمة ذي البيئة التحتيية على موقعها الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤