اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الهيئة وفقا لأحكام الفصل (6) السادس من النظام القيام بما يلزم لتنظيم وحماية المنافسة بين مقدمي الخدمة على الأسواق والتنظيمات المعلومات في المادة، ومن ذلك ما يلي:
1. تشجيع المنافسة الفعالة المستمرة من أجل مصلحة المستخدمين.
2. وضع تنظيمات وضحافة وشافعة بهدف التخفيف من العواقب التي تفرض الضرر الدخول إلى سوق الاتصالات وتنمية المعلومات في المنافسة.
3. تنسيق مقدمي الخدمة المستيربون في الأسواق المختلفة استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة (48) الثانية والأربعين من الملاحق.
4. مراقبة مقدمي الخدمة ومنع سوء استخدام لوضعهم في السوق.
5. منع الممارسات التي وخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية.
6. النظر في الشكاوى، وكل الخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد