القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الخامسة والأرابعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية عند ربطه إلى مشاركة مقدم الخدمة ذي بنية تحتية آخر في موافق التمديدات أن يطلب لقدم الخدمة ذي البنية التحتية الأخرى بمقدار الحاجة للمشاركة. وإذا تذكر الوصول إلى اتفاق خلال 10. لايتمنوا بيوم فيجوز التحكمها أو احدمها التقدم للبنية تحتية بطلب التوصل إلى حل وعند عدم قناعة أحدمها فليتيه اتخاذ قرارات، وييكون ملمزا بهذا الشأن. البلاغة إذا ما ورد في هذا الفصل من شروط وأحكام: تخضع شروط المشاركة إلى أحكام الفصل (4) الرابع من الاتفاقية. الفصل السادس أحكام المنافسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤