القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة أو الشخص الطبيعي به شراء أو الاستحواذ على أسهم أو حصص في مقدم خدمة أخرى المملكة تعادل ما نسبته (5%) وخمسة بالمائة – أو أكثر – أو تودي هذه العملية بالمشتري أو المستحوذ ليكون مالكا لما نسبته (5)% خمسة بالمائة من مقدم الخدمة أو أكثر، أو يطلق إجبار أي تصرف قانوني يؤدي للوصول لوسائل مستر الخدمة في سوق اتصالات ذي صلة فإن عليه التقديم إلى الهيئة بطلب للحصول على موافقة المجلس، مرفقا بطلبة الآتي: ٢ . إدا كان المشترى شخصا يعتزم بيع معظمها فليقدم بمواصفات الأشخاص الطبيعيين الذي يتجاوز ملكيته نسبة (5)% أو أكثر من ذلك الشخص، سواء بطلب مباشر أو غير مباشر، ووسائل كان ذلك بمربعهم، أو بالاشتراك مع آخرين. ٣ . تقرير شامل عن الصفقة يشمل العرض والطلب، مشروعات و الخطوات و وثيقة التفاصيل الأخرى للعلمية. ٤ . القوائم المالية للمقدم الطلب إذا كان شخصا معتضا الثلاث سنوات سابقة لتقديم الطلب، بإرفاق تقرير يخلص المعلومات المالية والعائدات السنوية أو بيانات و وثائق بياني للمعلومات، وقيمة الأصول المخصصة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤