القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الجادية والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . على الهيئة - قبل إصدار أو تعديل قرارها بتضمين مقدم الخدمة كمقدم، أو تعديل الخدمة بمقدمه أو بالاشتراك مع مقدمي خدمة آخرين ووضعها في المنظم - أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان مقدم الخدمة يمتلك قدرة أو بالاشتراك مع مقدمي خدمة آخرين ووضعها في المنظم. ٢ . مدى امتلاك مقدم الخدمة لسطورة حضرة أو غاية على مرافق أساسية لتقديم خدمات أو تقنية معلومات تتيح له إمكانية الوصول إلى المستفيدين. ج . إجمالي إيرادات سوق الاتصالات أو تقنية معلومات محدد كمقدم مسيطر في ذلك السوق؛ ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. د . حصة ومدى عائد الخروج إلى السوق. ه . عدد مقدمي الخدمة الآخرين وحصتهم في السوق. و . سلوك مقدم الخدمة في التسعير، وقدرته على أخذ مبالغ المبادرة في تحديدها. ز. مدى القدرة على توفير خدمة بديلة مقبولة. وبع جميع الأحوال فإنه يجب على الهيئة قبل إصدار قرار بتحديد مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر أخذ مرايات العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار. ٢. يجب أن تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة مسيطرين تعديرا وتعريفا للأصواق التي يسيطرون عليها. ٣. على الهيئة نشر قائمة محدثة بصفة مقدمي الخدمات المسيطرين على. ١٣ التأخر في تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات الفنية أو التجارية ذات الصلة بشكبة الاتصالات أو الأجهزة الخاصة بمقدم الخدمة المسير، ومتطلبات ربط الاتصال البيئي أو النفاذ. ١٤ استحداث معلومات حصل عليها مقدم الخدمة من مقدم خدمة آخر عن طريق ربط الاتصال البيئي أو النفاذ؛ يفرض الاستفادة منها في التنافس مع مقدمي الخدمة الآخرين. ١٥ عدم تزويد مقدم الخدمة بالمراق الأساسية المتوافرة لدى مقدم الخدمة المسير، وذلك خلال فترة زمنية مقبولة، وبشروط مقبولة، وبشرط عدم تقديم مقدم الخدمة بالمعلومات. ١٦ أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بالمنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤