اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تعمل الهيئة على ضمان تحقيق الوضع والمشاطبة بالإجراءات، وبما يطبق مع مبادئ التمييز؛ وذلك عند دخول مقدم الخدمة ذي البيئة التنافسية إلى مزايدة لاستقطار عقارات موافق ابراج الاتصالات، وتتضمن إجراات الدخول إلى المزايدة موافقة الهيئة.
٢. لا يجوز لتقديم مقدم الخدمة ذي البيئة التنافسية أن يشهر أجهزة البيئة التنافسية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام، إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار.
٣. عند عدم حصول مقدم الخدمة ذي البيئة التنافسية على الموافقة اللازمة، فإن له تقديم إلى الهيئة بطلب المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار، وتقوم الهيئة بالتيسير بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول لكليهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد