اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثانية والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ممارسات غير تنافسية أخرى؛
٢ فقط عندما مقدم الخدمة من نظام الاتصال يختار على أي ممارسة تطلبي على أحد من الاتصال أو الإضرار به على أي سوء استخدام اتصالات ذي صلة مما يلي:
١ الترتيبات التي تجري بين اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة متحدين الاستقرار أو أي ممارسة وتتولى على الحد من اتصالات ذي صلة أو الإضرار به على أي سوء استخدام اتصالات ذي صلة أو جزء منها.
٢ الترتيبات التي تجري بين اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة متحدين الاستقرار أو أي ممارسة عمال في سوء اتصالات ذي صلة أو جزء منها، بشكل يمثل ماضر أو غير مباشر.
٣ الترتيبات التي تجري بين اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة متحدين الاستقرار أو أي ممارسة تتضمن حصص أو توزيع أسواق اتصالات ذي صلة أو جزء منها فيما بينها.
٤ أي ممارسات أخرى من شأنها أن تجعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو تمتحا، أو تقتل من فعاليتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد