القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طبق مقدم خدمة الاستفادة من مرافق مقدم الخدمة فإنه يحظر على مقدم الخدمة المسيطر القيام بالأفعال والممارسات المنصوص عليها في المادة (٥٢) الثانية والخمسين من اللائحة. ب. إجراء تقييمية للأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية لفرض إزالة أو تقليل تأثير استغلال السيطرة أو الحد من المنافسة. ج. إحالة مقدم الخدمة إلى اللجنة. ٢. عند تقدير مقدم الخدمة للأنشطة أو الإجراءات أو عدم الامتثال للقرارات الصادرة من الهيئة بشأن المنافسة: فإنه يجوز للهيئة تطبيق الفقرة (١) الأولى من المادة (٥) السادسة من النظام، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (٥) الخامسة من اللائحة. من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤