القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة تصنيف مقدمي الخدمة في أسواق وخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومن تسري عليهم أحكام هذا الفصل من اللائحة، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق والمنافسة العادلة، والمساهمة في تحفيز تلك الأسواق وتنميها ودعم الابتكار فيها. الفصل السابع حماية معلومات المستخدم وسرية الاتصالات والوثائق السرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤