اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بخصائص الجئات الأخرى وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة تصدر الهيئة قواعد واحتكام حكومة بيانات المستخدم وغيرها من البيانات ذات الصلة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحافظة على خصوصية معلوماته وثانته.
متضمنة الآتي:
١ . المبادئ الأساسية على معلومات المستخدم وثانته.
٢ . المد الزمني اللازم للحفظ معلومات المستخدم وثانته.
٣ . سياسة المعلومات.
٤ . التزامات مقدمي الخدمة على سرية معلومات المستخدم وثانته.
الفصل الثامن
تسويه النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد