القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بخصائص الجئات الأخرى وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة تصدر الهيئة قواعد واحتكام حكومة بيانات المستخدم وغيرها من البيانات ذات الصلة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحافظة على خصوصية معلوماته وثانته. متضمنة الآتي: ١ . المبادئ الأساسية على معلومات المستخدم وثانته. ٢ . المد الزمني اللازم للحفظ معلومات المستخدم وثانته. ٣ . سياسة المعلومات. ٤ . التزامات مقدمي الخدمة على سرية معلومات المستخدم وثانته. الفصل الثامن تسويه النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤