القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. بحر المسؤول عن التسوية محضرا يتضمن ما يلي: 2. اسم المسؤول عن التسوية. 3. ملخص الوقائع وطلبات الأطراف. 4. النتيجة التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها. 5. طريقة تنفيذ التسوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤