القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتفقا ما يلي: ١ . بيانات الطرف. ٢ . بيان بوقائع النزاع. ٣ . أساند المتقدم. ٤ . طلبات المتقدم. ٥ . أي بيانات أو معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة إذحتها لاستكمال إجراءات التسوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤