اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتفقا ما يلي:
١ . بيانات الطرف.
٢ . بيان بوقائع النزاع.
٣ . أساند المتقدم.
٤ . طلبات المتقدم.
٥ . أي بيانات أو معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة إذحتها لاستكمال إجراءات التسوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد