اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة والسجونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون اتفاق التسوية الويدية والالتزامات الأطراف واضحة وقابلة للتنفيذ، ولا تخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح والأوامر الصادرة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد