القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السابعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمنى إجراءات التسوية إذا توصل الأطراف إلى تسوية مرضية للنزاع. 2. تحضر الهيئة قرار من النزاع بشأنها، دون عذر يقبله الطرف الآخر. 3. إذا عاب أحد الأطراف في المرحلة المحددة، دون عذر يقبله الطرف الآخر. 4. إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام قبل الوصول إلى تسوية، وعدم الاتفاق على تمهيد المهلة المخصصة للتسوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤