القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة إصدار قواعد وإجراءات إشرافية تطلب بالتسوية الودية للنزاعات بين مقدمي الخدمة، على أن تشمل الآتي: 1. آليات التتخاذات التي تضمل ضمن التسوية الودية للنزاعات. 3. اعتماد أي منهجية أو وسيلة مناسبة لتسوية المنازعات بالطرق البديلة. 4. الوسائل المناسبة لتلقيم الطلب وإدارة الاجتماعات. 5. آية متابعة تقييد محاضر التسوية بعد صدورها. 1. عند نشوء خلاف بين مقدمي الخدمة أو النفاذ، وعند توصل الطرفين إلى تسوية ودية؛ فيجوز لأي من أطراف الخلاف تقديم شكوى إلى الهيئة طالبا فيها حل الخلاف إزماما، وفقا للإجراءات الواردة في هذه المادة. 2. يجب على الهيئة - خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقي الشكوى طبقا لقواعدها هذه - أن تحدد موعد تقديم المشتكى عليه وإجابته على الشكوى، ووفقا لذلك. 3. يجب على الهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة المتاحة لكل شخص لتقديم مستنداته للهيئة، على أن تراعي في ذلك مدى صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة. 4. يجب على المشككي عليه أن يقدم إجابته خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الهيئة من تصدر قرارها بشأن الشكوى دون انتظار إجابة. 5. يجب على المشككي أن يزدرء في رد عليه جواب المشتكى عليه المقدم. 6. يجب تقديم أي مستندات إضافية بعد انتهاء المهلة المحددة لردود والإجابات؛ إلا إذا فرضت الهيئة خلاف ذلك. 7. يجب على الهيئة بعد النظر في وقائع الخلاف وإجابته ككل طرف على ما أورده الطرف المقابل؛ أن تصدر قرارا مصيبا بحل الخلاف، وإبياح كافة الأطراف به مباشرة. 8. يكون لقرارات الهيئة محل الخلافات المتعلقة بالربط البيئي أو النفاذ صنف الإلزامية من تاريخ الإبلاغ، ولا يجوز الامتناع عن قراراتها أو مماطلة في تنفيذها. الفصل التاسع حماية المستخدم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤