اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الخدمة بمحاولة السمت، عبر الطرق التالية:
١. إتاحة وسائل ميسرة وفعالة عبر جميع منافذ الشكاوي المستخدم والمستخدم وإدارتها ومعالجتها.
٢. وضع إجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوي وفق التمطلعات الصادرة من الهيئة، على أن تكون الإجراءات والمدد بما يتماشى بها من أسنة منشورة في الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة.
٣. وضع دليل للمراجعة لدورية مساهم شكاوى المستخدمين والعمل على معالجتها.
٤. وضع آليات رصد لرضا المستخدمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد