القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مقدم الخدمة بمحاولة السمت، عبر الطرق التالية: ١. إتاحة وسائل ميسرة وفعالة عبر جميع منافذ الشكاوي المستخدم والمستخدم وإدارتها ومعالجتها. ٢. وضع إجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوي وفق التمطلعات الصادرة من الهيئة، على أن تكون الإجراءات والمدد بما يتماشى بها من أسنة منشورة في الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة. ٣. وضع دليل للمراجعة لدورية مساهم شكاوى المستخدمين والعمل على معالجتها. ٤. وضع آليات رصد لرضا المستخدمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤