اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمستخدمين أن يتقدم بشكوى ضد مقدم الخدمة في الحالات الآتية:
١. إذا مضت المدة التي تحددها الهيئة لتقديم الخدمة لتقديم الشكوى دون اتخاذ إجراء بشأنها.
٢. إذا أعد المستخدم خلال المدة التي تحددها الهيئة اتخاذ الإجراء الذي اتخذه مقدم الخدمة حيال الشكوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد