اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الخدمة بإتيفيد القرار الصادر عن الهيئة الشكوى المقدمة إليها خلال المهلة التي تحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد