اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة استقبال شكوى جماعية من مستخدمه في موضوع الشكوى نفسه؛ على أن يكون لدى مقدم الشكوى ما يثبت تمثيله لمجموعة من المستخدمين، وتصدر الهيئة قرارا بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد