القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمقدم الخدمة إيقاف الخدمة على المستخدم أو تغييرها إلا بالمبالغة المالية محل الشكوى قبل قيام مقدم الخدمة بمعالجة الشكوى أو صدور قرار من الهيئة يسمح له باتخاذ المادة (73) الثالثة والسبعين من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤