القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. ليلتزم عن تصدر قواعد حماية حقوق المستخدم، على أن تشمل ما يلي: أ. أية ومدد معاملة الشكاوى لدى مقدم الخدمة والمهلة. وما يترتب على ذلك من آثار على المستخدم أو على مقدم الخدمة. ب. قواعد وإجراءات المعالجة الأخرى المتعلقة أو أخطاء أو عيوب في الخدمة. ج. إبلاغ العادل المستخدم المتضررة. د. ممارسة التعادل وعدم التمييز غير المبرر. ه. شروط تقديم الخدمة، وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق المستخدم. و. ضوابط التسويق الاتصالي. 2. ليلتزم - عند الاقتضاء، ووفقا للقيود التي تحددها - أن تتيح مقدم الخدمة والمستخدم إمكانية حل الشكوى وفق طرق التسوية الودية. الفصل العاشر الرقابة والتحقيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤