اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة التاسعة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يكون المفتح أو مجموعة مفتحين كما يجوز أن يكون التفتيش من خلال الوسائل الإلكترونية، والمفتشين في سبيل القيام بأعماله اتحادا أي من الإجراءات الآتية:
١. ضبطي من أي الجهة أو الطائفة أو الأدوات أو البيانات أو المعلومات أو المعاملات أو المرافق أو المعدات التي تستخدم في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفتحيتها.
٢. اخذ نسخ من أي تخريص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو أي بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة بالاتصالات أو تقنية المعلومات مما يدخل في اختصاصه.
٣. التحقق على الاتصالات أو السجلات أو المعدات أو الأدوات أو أي مما يدخل ضمن اختصاصه، مما استخدم في المخالفة، وتم ضبطها وإنهاها لي.
٤. التصوير بأي من الوسائل المتاحة ما يقع تحت نظرته أو قرائته؛ في حدود ما يدخل في اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد