القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المحض الرقم يطلب للمخالف بإفادت الخدمة إحرازيا: إذا تسببت استمرار الخدمة بأي مما يلي: 1. ضرر على المستخدم. 2. انعدام على حق مقدم خدمة آخر. 3. وقوع جريمة بسبب منها إبلاغ الجهات المختصة. 4. مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤