اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المحض الرقم يطلب للمخالف بإفادت الخدمة إحرازيا: إذا تسببت استمرار الخدمة بأي مما يلي:
1. ضرر على المستخدم.
2. انعدام على حق مقدم خدمة آخر.
3. وقوع جريمة بسبب منها إبلاغ الجهات المختصة.
4. مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد