اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمخالفات - أو من ينبئه - تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، ويتخذ المحقق في سبيل ذلك الإجراءات التالية:
1. استدعاء المخالف أو من له صلة بالمخالفة - حسب ما يراه للتحقيق.
2. إعداد محضر بالتحقيق ويجوز أن يكون التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية.
3. إحالة المحضر إلى الإدارة المختصة للإدلاء أمام اللجنة إذا تبين من خلال التحقيق وجود أموال أو فراش تريد محالفة.
4. على الإدارة المختصة بالإدلاء أمام اللجنة أن تطلب منها إدلاء العيان التي حققتها نتيجة المحالفة إلى الهيئة إذا ثبت اللجنة بإدانته بالمخالفة المسؤولة إليه بعد إعادة المتهم من مقابل ما للمستخدم، وليهيئة أن تضمح المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة بما في ذلك مثال الى الحصر - على سبيل المثال لا الحصر - وتحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف ذات الصلة بالمخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد