القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السابعة والثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالمشاركة والتنسيق مع الأشخاص والجهات ذوي العلاقة بأعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وامتدامها، على أن تشمل السياسات ما يأتي: ١. قائمة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ٢. أغراض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ٣. تحديد المناطق الجغرافية المتاحة. ٤. معايير تقديم خطط الخدمة الشاملة وشكل الاستخدام الشامل. ٥. معايير تقييم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤