اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السابعة والثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بالمشاركة والتنسيق مع الأشخاص والجهات ذوي العلاقة بأعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وامتدامها، على أن تشمل السياسات ما يأتي:
١. قائمة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
٢. أغراض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
٣. تحديد المناطق الجغرافية المتاحة.
٤. معايير تقديم خطط الخدمة الشاملة وشكل الاستخدام الشامل.
٥. معايير تقييم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد