القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثامنة والتاسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري للتأكد من توفر الخدمة الشاملة. ٢. يجوز للجهة بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة إصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمة الشاملة. الفصل الثاني عشر المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومميزات الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤