اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة والتاسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري للتأكد من توفر الخدمة الشاملة.
٢. يجوز للجهة بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة إصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمة الشاملة.
الفصل الثاني عشر
المواصفات والمقاييس الفنية
لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومميزات الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد