اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تتحفظ الهيئة على المضمونيات إلى حين صدور قرار اللجنة، وعند اعتراض أمام المحكمة:
2. عند صدور حكم نهائي من المحكمة بمشورية قرار اللجنة، أو عند عدم الاعتراض على القرار خلال المدة المحددة نظاما: فإن الهيئة قيام بأي مما يلي:
أ. إتلاف المضمونيات من قبل لجنة يشكلها المحالف، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، وييكون ذلك بموجب محضر إتلاف.
ب. إعادة تصدير المضمونيات إلى البلد المورد على نفقة المحالف.
الفصل الحادي عشر
الخدمة الشاملة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد