القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تتحفظ الهيئة على المضمونيات إلى حين صدور قرار اللجنة، وعند اعتراض أمام المحكمة: 2. عند صدور حكم نهائي من المحكمة بمشورية قرار اللجنة، أو عند عدم الاعتراض على القرار خلال المدة المحددة نظاما: فإن الهيئة قيام بأي مما يلي: أ. إتلاف المضمونيات من قبل لجنة يشكلها المحالف، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، وييكون ذلك بموجب محضر إتلاف. ب. إعادة تصدير المضمونيات إلى البلد المورد على نفقة المحالف. الفصل الحادي عشر الخدمة الشاملة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤