القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. للمخالف إصدار قرار بإيقاف الخدمة محل المخالفة إحرازيا؛ وذلك بناء على ما يرفع إليه، وفقا للمادة (83) الثالثة والثامنة من اللائحة. على أن يتضمن القرار مرا يلي: أ. بيانات مقدم الخدمة المخالف. ب. تاريخ إيقاف الخدمة المخالف. ق. الأسباب المعتمدة أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة. د. المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة. 2. على الهيئة إشعار مقدم الخدمة بإقرار إيقاف الخدمة إحرازيا، ولها التسبيق مع الجهات المختصة أو الاستعانة بها متى لزم الأمر، والمخالفات - وفقا لتحديد - منع مقدم الخدمة مخالفة، ويجب على مقدم الخدمة إجابة الهيئة بما تحدده للمخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤