القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المفتح عند ضبط مخالفة الإخطار أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة إعداد محضر ضبط متضمن ما يلي: ١. المعلومات والبيانات المتعلقة بالتفتيش بما يشمل بيانات المفتح وتاريخ ووقت مكان التفتيش والإجراءات التي قام بها المفتح. ٢. بيانات المنشأة محل التفتيش. 3. اسماء المسؤول إليهم المخالفة، أو من يمثلهم، وان واقع بيانات إثبات الشخصية، وأقوال المعاملين أو المسؤولين لدى الجهة أو الأشخاص المسؤول إليهم المخالفة حين ضبطها، وأخذ توقيعهم عليها بواسطة الوسائل الإلكترونية، وعند الرفض 4. رصد الوقائع المخالفة ووصفها ضمن المحضر المعتمد على أن يتضمن المواد المستند إليها من النظام أو الآليات أو القرارات التنظيمية التي تمت مخالفاتها. 5. قائمة بما تم ضبطه أو التحفظ عليه من أصول أو مستندات أو معلومات أو أجهزة أو أنظمة أو صور ونحو ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤