اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة والسجونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جلسات التسوية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها بمناقشات أو إفشاء أي معلومات أو وثائق متعلقة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد