القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والشروط العامة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهفض محافظته على سرية الاتصالات وحماية المعلومات وسرية واستمرار تقديم خدماته؛ فإن لهيئة القيام بالتالي: 1. إصدار المساحات والضوابط والتوجيهات الخاصة بذلك. 2. متابعة اتزام مقدم الخدمة للتأكد من امتثاله بما يصدر بهذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤