اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة التاسعة والشروط العامةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهفض محافظته على سرية الاتصالات وحماية المعلومات وسرية واستمرار تقديم خدماته؛ فإن لهيئة القيام بالتالي:
1. إصدار المساحات والضوابط والتوجيهات الخاصة بذلك.
2. متابعة اتزام مقدم الخدمة للتأكد من امتثاله بما يصدر بهذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد