اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر أو أكثر – داخل المملكة أو خارجها – أن يتضمن إلى هيئة يطلب للوصول على موافقة الهيئة الأخرى بموجب بطاقة الأذن.
1. معلومات مقدم أو مقدمي الخدمة المتعلقة بالعمل.
2. معلومات الأشخاص أو مقدمي أو الاعتباريين الذين تولوا بينهم نسبة (5%) من ملكية مقدم أو مقدمي الخدمة الآخرين بطريقة مباشر أو غير مباشر.
3. تقرير شامل عن عملية الاندماج، يشمل العروض منه، والشروط وكيفية التفاصيل الأخرى للمعلومة.
4. القوائم المالية لأغلب عمليات الاندماج للناتج سنوات السابقة لتحديد الطلب، وتقرر بخصم المعلومات المالية والملمس طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق يرى أهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد