اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. إذا قررت الهيئة أن اتفاقية ربط الاتصال البيئي أو النفاذ أو القرارات الصادرة من الهيئة أو غيره مطابقة لترخيص أحد أطراف الاتفاقية ففيجب على الهيئة إشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال المدة المحددة في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيئي أو النفاذ.
٢. يجب أن يتضمن الإشعار الوارد في الفقرة (١) الأولى من هذه المادة الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، وأن يطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية أو الإعفاءا خلال المدة التي تحددها قواعد وضوابط ربط الاتصال البيئي والنفاذ.
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد