القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة قواعد وضوابط ربط الاتصال البيئي والنفاذ، على أن تتضمن الآتي: ١. المبادئ العامة لربط الاتصال البيئي أو النفاذ، والالتزامات المتعلقة بها. ٢. إلغاء إعداد المرخص التشغيلية لربط الاتصال البيئي أو النفاذ. ٣. إجراءات الربط والتفعيل التشغيلية لربط الاتصال البيئي أو النفاذ. ٤. إدارة ربط الاتصال البيئي أو النفاذ. ٥. أسس تسعير ربط الاتصال البيئي أو النفاذ. ٦. تصنيف المعلومات أو البيانات التي تعد سرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤